المفهوم من التذكرة لأمكن القول بالاختلاف، إلى أن قال: إذ الدليل على الكلية غير واضح، لأنه ما وجد شئ صحيح صريح في الكلية، والاسم غير صادق، والاختلاف ممكن حقيقة، بل هو الظاهر لاختلاف الخواص، مثل الخل والتمر، والجبن والحليب، ويؤيده ما في صحيحة عبد الرحمن (1) بن أبي عبد الله " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع الغزل بالثياب (المنسوجة) والغزل أكثر وزنا من الثياب، قال: لا بأس "، إلى أن قال: وبالجملة الدليل غير قائم على الاتحاد بين الشئ الربوي وأصله كلية، بل قائم على عدمه، والأصل وأدلة إباحة البيع دليل الجواز، إلا أن كلام الأصحاب ذلك، فالخروج عنه مشكل، والاحتياط يقتضيه، والمسألة من المشكلات كلها محلها، وقد ادعى الاجماع في أكثرها، حتى بين الحليب واللبن والكشك والكامخ، والحنطة والخبز بجميع أنواعه والهريسة فما ثبت الاجماع فيه لا يمكن الخروج عنه، وظاهر التذكرة الاجماع في كل أصل مع فرعه، وفرع كل أصل مع آخر فتأمل انتهى.
أقول: إنه وإن لم يوجد هنا نص على الكلية المذكورة كما ذكره ولكن لا يخفى أن ما أشرنا إليه من النصوص الواردة هنا وإن كان موردها جزئيات مخصوصة، إلا أن الحكم فيها ليس مقصورا على تلك الجزئيات، لعدم الخصوصية، بل يتعدى إلى ما ضاهاها، وإذا ضم إليها ما نقلناه عن الثقة الجليل علي بن إبراهيم من الكلام الذي نقله عن مشايخه، وعليه اعتمد أيضا ثقة الاسلام، إذ من المعلوم أنه نقله له في كتابه ليس إلا بقصد الافتاء والعمل عليه، كالأخبار التي نقلها في ذلك الكتاب، ومن الظاهر الواضح الظهور أن هؤلاء الأجلاء الذين هم من أرباب النصوص لا يذكرون هذا الكلام ويفتون به إلا مع ظهوره لهم عن أهل العصمة (صلوات الله عليهم)