في هذا الباب وإن اعتبر ذلك في غيره من ساير أبواب الفقه، ودارت الأحكام مدار التسمية.
ويعضد ما ذكرنا ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن علي بن إبراهيم (1) عن رجاله في جل من المعاوضات، قال فيه ما صورته: وما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيلا بكيل، أو وزنا بوزن، فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة، إلى أن قال: وما كان أصله واحدا وكان يكال أو يوزن فخرج منه شئ لا يكال ولا يوزن فلا بأس به يدا بيد، ويكره نسيئة، وذلك كالقطن والكتان فأضله يوزن وغزله يوزن، وثيابه لا توزن فليس للقطن فضل على الغزل، وأصله واحد، فلا يصلح إلا مثلا بمثل وزنا بوزن فإذا صنع الثياب صلح يدا بيد والثياب لا بأس الثوبان بالثوب " إلى آخره وظاهر الكليني القول بذلك حيث نقله ولم ينكره ولم يتعرض لرده بل حمل عليه، وبذلك يظهر صحة ما ذكرناه.
وأما التمسك بأنه لو حلف أن لا يأكل أحدها فإنه لا يحنث بأكل الآخر فإنه مردود بما قلناه، ومن اختصاص هذا الحكم بباب الربا كما سمعت من أخباره، وأما ما عداه فإنه لا نزاع في ترتب الأحكام ودورانها مدار صدق الاسم، وبه يظهر ضعف ما ذكره في الحيثية الأولى.
وأما ذكره في الحيثية الثانية من أن الحنطة بالدقيق مستلزم للربا للزيادة في الحنطة، فهو مسلم، إلا أن أكثر الأخبار المتقدمة قد دل على الجواز، ولا مجال لردها مع صحتها وصراحتها، ولعل الزيادة على هذا الوجه غير ملتفت إليها، على أنه (عليه السلام) قد أجاب عن ذلك بأن هذه الزيادة في مقابلة المؤنة في طحن الحنطة، كما قدمنا ذكره.
وأما قوله: وانطباق الوجه المذكور فيها على قواعدهم يحتاج إلى التأمل،