يطيب لي حلاله، لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحل أكله من أجل ما فيه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن كنت تعلم أن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله، فخذ رأس مالك، ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا فإن المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه، ووجب عليه فيه العقوبة إذا ارتكبه كما يجب على من يأكل الربا ".
وما رواه في الكافي عن أبي الربيع الشامي (1) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أربا بجهالة، ثم أراد أن يتركه، فقال: أماما مضى فله، وليتركه فيما يستقبل، ثم قال: إن رجلا أتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال: إني قد ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه كان يربو، وقد سألت فقهاء أهل العراق وفقهاء أهل الحجاز، فذكروا أنه لا يحل أكله فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن كنت تعرف منه شيئا معزولا وتعرف أهله وتعرف أنه ربا فخذ رأس مالك، ودع ما سواه، وإن كان المال قد اختلط فكله هنيئا مريئا، فإن المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبك فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد وضع ما مضى من الربا فمن جهله وسعه أكله فإذا عرفه حرم عليه أكله، فإن أكله بعد المعرفة وجب عليه ما وجب على آكل الربا ".
ورواه ابن إدريس في مستطرفات السراير من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب نحوه.