وما رواه ابن بابويه عن الباقر (عليه السلام) " قال: قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد وضع ما مضى من الربا وحرم ما بقي، فمن جهله وسعه جهله حتى يعرفه ".
وعن الصادق (عليه السلام (2) " كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة) ثم أجاب عن الجميع بالعود إلى الذنب بمعنى سقوطه عنهم بالتوبة، أو ما كان في زمن الجاهلية.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار ما رواه المشايخ الثلاثة، (عطر الله مراقدهم،) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (3) إلا أنه في الفقيه مرسلا " قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) " كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة، وقال: " لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أنه في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال كان حلالا طيبا فليأكله، وإن عرف منه شيئا معزولا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا " وزاد في الكافي والفقيه " وأيما رجل أفاد مالا كثيرا فيه من الربا فجهل ذلك. ثم عرفه بعد، فأراد أن ينزعه فيما مضى فله، ويدعه فيما يستأنف ".
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: أتى رجل أبي فقال: إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربو وقد عرفت أن فيه ربا واستيقن ذلك، وليس