وقال ابن إدريس في السراير: قال شيخنا في نهايته: فمن ارتكب الربا بجهالة ولم يعلم أن ذلك محظورا فليستغفر الله تعالى في المستقبل، وليس عليه فيما مضى شئ، ومتى علم أن ذلك حرام ثم استعمله فكل ما يحصل له من ذلك محرم عليه، ويجب رده على صاحبه.
قال محمد بن إدريس: قول شيخنا رحمه الله فمن ارتكب الربا بجهالة ولم يعلم أن ذلك محظورا فليستغفر الله في المستقبل، وليس عليه فيما مضى شئ المراد بذلك ليس عليه شئ من العقاب بعد استغفاره، لا أن المراد بذلك أنه ليس عليه شئ من رد المال الحرام، بل يجب عليه رده على صاحبه، لقوله تعالى (1) " فإن تبتم فلكم رؤس أموالكم " فأما قوله (2) " فمن جائه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف " المراد به والله أعلم فله ما سلف من العذر وغفران الذنب، وحق القديم سبحانه ببعد انتهائه وتوبته، لأن اسقاط الذنب عند التوبة تفضل عندنا، بخلاف ما يذهب إليه المعتزلة.
وقيل في التفسير ذكره شيخنا في التبيان وغيره من المفسرين أن المراد بذلك ما كان في الجاهلية من الربا بينهم، فقال: " فمن جائه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف " فأما ما يجري من المسلم فيجب رده على صاحبه، سواء كان جاهلا لحاله غير عالم أنه محرم أو كان عالما بذلك، فإنه يجب رد الربا على من أربى عليه من المسلمين جميعا، فلا يظن ظان ولا يتوهم متوهم على شيخنا فيما قال غير ما حررناه. انتهى.
وإلى هذا القول ذهب العلامة في المختلف أيضا، قال: لأنها معاوضة باطلة، فلا ينتقل بها الملك كغيرها من المعاوضات، واحتج للشيخ بالآية أعني قوله سبحانه " فله ما سلف ".