الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٩ - الصفحة ٢٠٧
ذلك النوع، ولهذا عدل إلى المساومة.
الرابعة لو باع مرابحة فظهر أن رأس ماله كان أنقص، فالمشهور أن للمشتري الخيار بين رده وبين أخذه بالثمن، وقيل: إنه يأخذه باسقاط الزيادة، ورجح الأول بأنه الثمن الذي وقع عليه العقد، فلا يثبت غيره، وثبوت الكذب في الأخبار ينجبر بلحوق الخيار.
والمسألة غير منصوصة فيما أعلم، إلا أن الأقرب هو القول المشهور، لما ذكر، ولأصالة الصحة، وظهور الكذب لا يوجب بطلان البيع، ولا نقص الثمن بعد وقوع التراضي به والعقد عليه، وغاية ما يوجبه إلا ثم للخيانة، والجبر بالخيار.
وصرح بعضهم بثبوت الخيار وإن انتقل المبيع من المشتري أو تلف في يده؟
قال: والأقوى أن بقاءه على ملك المشتري غير شرط في الخيار، فله الفسخ مع تلفه، أو خروجه عن ملكه مع رد مثله أو قيمته، لأصالة بقاء الخيار.
وعلى القول باسقاط الزيادة يسقط ربحها أيضا، ولا خيار له، لأنه قد رضي بالأكثر، فأولى أن يرضى بالأقل.
وربما احتمل ثبوت الخيار أيضا لغروره وكذبه وقد يكون له غرض في الشراء بذلك المبلغ، لابرار قسم، أو انعقاد وصية، أو نحو ذلك، ولو قال: اشتريته بأكثر لم يقبل منه، لأن قوله الثاني مناف للأول، لتكذيبه نفسه بالاقرار الأول، ومثل ذلك غير مسموع شرعا وإلا لم يتم أكثر الاقرارات فيلغو حينئذ قيل: ولو أقام بينة على ادعاء الأكثر لم تقبل، لأنه كذبها باقراره الأول (1).

(1) هذا القول للشيخ في المبسوط قال: لو قال رأس مالي مائة ثم قال: غلطت والثمن مائة وعشرة لم يقبل قوله، ولو أقام بينة على أنه أخطأ وأن شراءه كان أكثر لم يقبل منه، لأنه كذبها بالقول الأول، ولا يلزم المشتري اليمين بأنه لا يعلم بأنه اشتراه بأكثر من ذلك، لأنه لا دليل عليه، فإن قال: وكيلي كان اشتراه بمائة وعشرة وأقام بذلك بينة قبلت بينته، قال: وإن قلت:
لا يقبل لأنه كذبها القول الأول كان قويا انتهى والأظهر ما عليه الأكثر في المسألتين، فله إقامة البينة في الصورة التي ذكرنا في الأصل، لأنه ادعا شيئا لو صدقه الغريم لثبت حقه، فله إقامة البينة عليه، واليمين على خلافه والتكذيب ممنوع، لأنه ادعا شيئا خفيا غير مناف لما شهدت به البينة وهو الغلط ونحوه، وله المطالبة باليمين لو ادعى عليه العلم كما في غير هذا الموضع. منه رحمه الله.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست