الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٩ - الصفحة ٢٠٧
ذلك النوع، ولهذا عدل إلى المساومة.
الرابعة لو باع مرابحة فظهر أن رأس ماله كان أنقص، فالمشهور أن للمشتري الخيار بين رده وبين أخذه بالثمن، وقيل: إنه يأخذه باسقاط الزيادة، ورجح الأول بأنه الثمن الذي وقع عليه العقد، فلا يثبت غيره، وثبوت الكذب في الأخبار ينجبر بلحوق الخيار.
والمسألة غير منصوصة فيما أعلم، إلا أن الأقرب هو القول المشهور، لما ذكر، ولأصالة الصحة، وظهور الكذب لا يوجب بطلان البيع، ولا نقص الثمن بعد وقوع التراضي به والعقد عليه، وغاية ما يوجبه إلا ثم للخيانة، والجبر بالخيار.
وصرح بعضهم بثبوت الخيار وإن انتقل المبيع من المشتري أو تلف في يده؟
قال: والأقوى أن بقاءه على ملك المشتري غير شرط في الخيار، فله الفسخ مع تلفه، أو خروجه عن ملكه مع رد مثله أو قيمته، لأصالة بقاء الخيار.
وعلى القول باسقاط الزيادة يسقط ربحها أيضا، ولا خيار له، لأنه قد رضي بالأكثر، فأولى أن يرضى بالأقل.
وربما احتمل ثبوت الخيار أيضا لغروره وكذبه وقد يكون له غرض في الشراء بذلك المبلغ، لابرار قسم، أو انعقاد وصية، أو نحو ذلك، ولو قال: اشتريته بأكثر لم يقبل منه، لأن قوله الثاني مناف للأول، لتكذيبه نفسه بالاقرار الأول، ومثل ذلك غير مسموع شرعا وإلا لم يتم أكثر الاقرارات فيلغو حينئذ قيل: ولو أقام بينة على ادعاء الأكثر لم تقبل، لأنه كذبها باقراره الأول (1).

(1) هذا القول للشيخ في المبسوط قال: لو قال رأس مالي مائة ثم قال: غلطت والثمن مائة وعشرة لم يقبل قوله، ولو أقام بينة على أنه أخطأ وأن شراءه كان أكثر لم يقبل منه، لأنه كذبها بالقول الأول، ولا يلزم المشتري اليمين بأنه لا يعلم بأنه اشتراه بأكثر من ذلك، لأنه لا دليل عليه، فإن قال: وكيلي كان اشتراه بمائة وعشرة وأقام بذلك بينة قبلت بينته، قال: وإن قلت:
لا يقبل لأنه كذبها القول الأول كان قويا انتهى والأظهر ما عليه الأكثر في المسألتين، فله إقامة البينة في الصورة التي ذكرنا في الأصل، لأنه ادعا شيئا لو صدقه الغريم لثبت حقه، فله إقامة البينة عليه، واليمين على خلافه والتكذيب ممنوع، لأنه ادعا شيئا خفيا غير مناف لما شهدت به البينة وهو الغلط ونحوه، وله المطالبة باليمين لو ادعى عليه العلم كما في غير هذا الموضع. منه رحمه الله.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في أقسام الخيار 3
2 في خيار المجلس 4
3 في مسقطات خيار المجلس 7
4 تنبيهات خيار المجلس 13
5 في خيار الحيوان 19
6 في خيار الشرط 31
7 في خيار الغبن 40
8 في خيار التأخير 44
9 في خيار التأخير 53
10 تنبيهات خيار التأجير 54
11 في خيار الرؤية 56
12 فروع خيار الرؤية 58
13 في خيار العيب 60
14 في أحكام الخيار 65
15 في أحكام العيوب 69
16 في أحكام خيار العيب 81
17 في أحكام التصرية 91
18 في أحكام العقود 118
19 في أحكام النقد والسنيئة 130
20 فيما يدخل في المبيع 143
21 في القبض والاقباض 153
22 في انه إذا حصل للمبيع نماء قبل القبض كان ذلك للمشترى 165
23 حكم من باع شيئا فغصب من يده 167
24 في بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه 168
25 في أنه اذا قبض المشترى المبيع ثم ادعى نقصانه 184
26 إذا كان في ذمته طعام واراده منه في بلد اخرى 185
27 في اختلاف المتبايعين 190
28 تنبيهات في اختلاف المتبايعين 194
29 في أقسام البيع 198
30 في أحكام بيع المرابحة 200
31 أحكام بيع المواضعة 213
32 أحكام بيع المواضعة 214
33 في بيع الرطب بالتمر 243
34 في ان كل شئ وما تفرع منه شئ واحد 247
35 حكم بيع اللحم بالحيوان 249
36 في ان الربا ليس الا في المكيل والموزون 251
37 في أن المعتبر في المكيل والموزون عادة البلدان 254
38 في انه لاربابين الوالد وولده 257
39 في انه لا ربا بين السيد وعبده 259
40 في انه لا ربابين الزوج وزوجته 261
41 في انه لا ربابين المسلم واهل الحرب 264
42 تنبيهات في أحكام الربا 265
43 في أحكام الصرف 276
44 فروع في أحكام الصرف 283
45 أحكام بيع تراب المعدن 291
46 أحكام بيع الدراهم المغشوشة 295
47 أحكام بيع المراكب المحلاة 299
48 أحكام بيع السيف المحلى 301
49 أحكام بيع المفضض 303
50 حكم ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم 307
51 حكم الأوانى المصبوغة من الذهب والفضة 308
52 أحكام تراب الصياغة 311
53 في ان الدراهم والدنانير يتعين بالتعيين 314
54 حكم من اشترى دراهم بدراهم في الذمة 316
55 حكم من اشترى دينارا بدينار فاتفق الزيادة في الدينار 319
56 حكم فضول الكيل والوزن 323
57 في بيع الثمار 325
58 في بيع أثمار الأشجار 337
59 في بيع الخضر 343
60 في أحكام بيع الثمار 345
61 تحريم المحاقلة والمزابنة 353
62 حكم بيع العرية 357
63 شروط بيع العرية 359
64 في القبالة 363
65 جواز بيع الزرع قائما على اصوله 366
66 بيع حصائد الحنطة والشعير 367
67 في بيع الحيوان 371
68 في أنه لا يستقر للرجل ملك أصوله وفروعه 375
69 أحكام اللقيط والمنبوذ 383
70 في انه لو ملك أحد الزوجين صاحبه ينفسخ الزوجية 385
71 في أنه من أقر على نفسه بالعبودية قبل منه 387
72 أحكام بيع الحامل 391
73 في ان العبد هل يملك أم لا؟ 395
74 حكم من اشترى عبدا " وله مال 399
75 في انه لو حدث في الحيوان عيب فله صور 405
76 أحكام حدوث العيب في الحيوان 407
77 حكم استثناء البايع الرأس والجلد من الحيوان 409
78 حكم ما لو قال البايع الربح لنا ولا خسران عليك 413
79 في ذكر جملة من الاحكام في شراء المماليك 416
80 في كراهة التفرقة بين الاطفال وامهاتهم 419
81 تنبيهات في أحكام التفرقة 421
82 في وجوب استبراء الامة على البايع والمشترى 425
83 في وجوب استبراء الامة على البايع والمشترى 433
84 في سقوط الاستبراء في مواضع 435
85 في أحكام وطئ الحامل 441
86 في وجوب العدة على الزانية 449
87 وجوب عتق الولد متى انزل عليها وهى حامل 450
88 فيما لو اشترى جارية فظهرت مستحقة 452
89 حكم الجارية المسروقة من أرض الصلح 458
90 حكم ما يؤخذ من دار الحرب بغير اذن الامام عليه السلام 462
91 جواز الشراء من الكافر بنته وأخته 465
92 فيما لو دفع إلى مأذون مالا ليشترى به نسمة ويعتقها عنه 467
93 حكم من اشترى عبدا " وكان عند البايع عبدان 471
94 فيما إذا كانت الجارية بين الشركاء فوطئها أحدهم 475
95 فيما لو تنازع المأذونان بعد شراء كل منهما صاحبه في الاسبق 481