الثالثة قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يبيع الانسان مرابحة بالنسبة إلى أصل المال، بأن يقول أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين بل يقول بدلا من ذلك: هذا المتاع تقوم علي بكذا أو أبيعك إياه بكذا، بما أراده، وكذا قال الشيخ المفيد.
وقال سلار: لا يصح لو قال: بعتك هذا بربح العشرة واحدا أو أكثر بالنسبة.
وقال أبو الصلاح: لا يجوز بيع المرابحة بالنسبة إلى الثمن كقوله: أربح عليك في كل عشرة دراهم من ثمنه درهما، وإنما يصح بيع المرابحة بأن يخبر بجملة الثمن، ويربح في عين المبيع.
وقال ابن البراج: لا يجوز في بيع المرابحة حمل الربح على المال، مثل أبيعك هذا المتاع بكل عشرة منه واحدا أو اثنين، بل يحمل الربح على المتاع.
وقال في المبسوط: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال، وليس بحرام، وإن باع كذلك كان البيع صحيحا، وكذا قال في الخلاف، وبه قال ابن إدريس، والعلامة ومن تأخر عنه.
أقول: منشأ هذه الأقوال الاختلاف في الأخبار المتقدمة في صدر الفصل، الدالة على النهي عن نسبة الربح إلى المبيع أو الثمن، والمراد بنسبته إليه إضافته إليه إما بواسطة حرف الجر، مثل والربح فيه، أو بغير واسطته مثل وربحه كذا، وظاهر الأخبار المتقدمة باعتبار ضم بعضها إلى بعض إنما هو الكراهة، قيل:
لأنه يشبه الربا.
والظاهر عندي منها إنما هو كراهة البيع مرابحة، وأن الأفضل بيع المساومة، كما يفهم من صحيح الحلبي أو حسنة المتقدم، لا من حيث ضم الربح إلى المبيع أو رأس المال كما ذكروه، فإن عدوله (عليه السلام) إلى البيع مساومة دون الفرد الآخر من المرابحة، مما يشير إلى ما ذكرناه، وكذلك صحيح محمد بن مسلم المتقدم، فإن ضيقه (عليه السلام) إنما هو من بيع المرابحة مطلقا، لا من خصوص