وقيل: فيه أيضا: وقوله: وضيعة درهم من كل عشرة، معناه يوضع من كل عشرة، يبقى لي درهم من أصل رأس المال، وتقديره وضيعة درهم بعد كل عشرة، فيكون الثمن أحد وتسعون إلا جزءا من أحد عشر جزء من درهم.
قالوا: إذا أردت مبلغ الثمن في ذلك فعقد الباب فيه أن تضيف الوضيعة إلى رأس المال، ثم تنظر كم قدرها، فما اجتمع فاسقط ذلك القدر من رأس المال، وهو الثمن.
وبابه إذا قال: رأس المال عشرون بعتكها برأس مالي مواضعة العشرة درهمان ونصف، فتضيف إلى العشرين قدر الوضيعة، وهو خمسة دراهم فيصير خمسة وعشرين، فينظر كم خمسة، من خمسة وعشرين، فإذا هو خمسها، فيسقط من رأس المال وهو عشرون الخمس أربعة تبقى ستة عشرة.
ثم قال: وقول أبي ثور أقوى عندي، لأنه إذا قال: مواضعة عشرة واحد، أضاف المواضعة إلى رأس المال، فرأس المال مائة فيجب فيه عشرة فيبقى تسعون، ولم يضفه إلى ما يبقى في يده، ولو قال ذلك لكان الأمر على ما قاله، وأما حمل الوضيعة على الربح وإضافة ذلك إلى أصله فهو قياس، ونحن لا نقول به، انتهى وفيه عدول عما قاله في صدر كلامه إلى ما اختاره في المبسوط.
والأصحاب (رضوان الله عليهم) قد اختلفوا أيضا في ذلك كما اختلف العامة (1) وتفصيل الكلام في ذلك بوجه أوضح أنه إذا قال: بعتك بمئة ووضيعة درهم من كل عشرة، فقيل: بأن الثمن تسعون، لأن الوضع من نفس العشرة يقتضي ذلك، حملا " لمن " على الظاهر من التبعيض، وقيل: بأن الثمن أحد وتسعون