العقد، ويقتصر على ذلك، وإذا قبل لزمه مثله جنسا وقدرا وصفة، ولو قال: وليتك السلعة بكذا وكذا احتمل الاجزاء كما ذكره في الدروس.
وأما المواضعة فهي كالمرابحة في الأخبار بالثمن، ونحوه مما زاد أو نقص حسبما تقدم، إلا أنها بنقيصة معلومة، فيقول: بعتك بما اشتريته أو تقوم علي ووضيعة كذا.
وأما التشريك فهو أن يقول: شركتك بالتضعيف بنصفه بنسبة ما اشتريت مع علمهما بقدره، ولو قال: أشركتك بالنصف فكذلك، ولزمه مثل نصف الثمن، أما لو قال: أشركتك في النصف فإنما له الربع، إلا أن يقول: ينصف الثمن، فيتعين النصف، ولو لم يبين الحصة وإنما قال: في شئ منه، أو أطلق بطل للجهل بالمبيع، واحتمل بعضهم حمل الثاني على التنصيف، والتشريك في الحقيقة عبارة عن بيع الجزء المشاع برأس ماله، إلا أنه يختص عن مطلق البيع بصحته بلفظ التشريك.
الثاني في الأحكام: وفيه مسائل.
الأولى لو اشترى جملة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وإن قوم كلا منها بقيمة إلا أن يخبر بالحال، ويدل عليه ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن أبي حمزة الثمالي (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن، ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعا أيبيعه مرابحة؟
قال: لا حتى يبين له أنه إنما قومه ".
وروى في الكافي والفقيه في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام)