في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يشتري المتاع إلى أجل فقال:
ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه، فإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي محمد الوابشي (1) وهو مجهول " قال:
سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة، ثم باعه من رجل آخر مرابحة، أله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح؟ قال:
ليس عليه إلا مثل الذي اشترى، إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد، وإن كان لم يكن نقد شيئا فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه ".
وما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم عن ميسر بياع الزطي (2) " قال:
قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) إنا نشتري المتاع بنظرة فيجئ الرجل فيقول:
بكم تقوم عليك؟ فأقول: بكذا وكذا فأبيعه بربح، فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك، قال: فاسترجعت وقلت: هلكنا "، الحديث وأجاب العلامة في المختلف عن هذه الأخبار قال: والجواب أنها محمول على ما إذا باعه بمثل ما اشتراه وأخفى عنه النسيئة ولم يشترط النقد، فإنه والحال هذه يكون له من الأجل مثل ما كان للبايع على اشكال. انتهى.
ومرجعه إلى أنه مع عدم ذكره النسيئة وقت البيع، فإما أن يذكر الحلول، أو يشترط النقد، وإن كان اطلاق العقد كما تقدم إنما ينصرف إلى ذلك أولا، وعلى الأول فالحكم ما ذكره المتأخرون من التخيير في المقام، وعلى الثاني يحمل الأخبار.