الدلال والتماسه ذلك فإنهما جعلا له أجرة المثل، وتبعهما القاضي.
أقول: قال الشيخ في النهاية: وإذا قوم التاجر متاعا على الواسطة بشئ معلوم، وقال له: بعه فما زدت على رأس المال فهو لك، والقيمة لي كان جائزا وإن لم يواجبه البيع، فإن باع الواسطة المال بزيادة، على ما قوم عليه كان له، وإن باعه برأس المال لم يكن على التاجر شئ وإن باعه بأقل من ذلك كان ضامنا لتمام القيمة، ثم قال: ومتى أخذ الواسطة المتاع على ما ذكرناه فلا يجوز له أن يبيعه مرابحة ولا يذكر الفضل على القيمة في الشراء.
وقال ابن إدريس بعد نقل كلام الشيخ المذكور: وما أورده شيخنا غير واضح، ولا مستقيم على أصول مذهبنا، لأن هذا جميعه لا بيع مرابحة، ولا إجارة، ولا جعالة محققة، فإذا باع الواسطة بزيادة على ما قوم عليه لم يكن للواسطة في الزيادة شئ، لأنها من جملة ثمن المتاع، والمتاع للتاجر ما انتقل عن ملكه بحال، وللواسطة أجرة المثل، لأنه لم يسلم له العوض فيرجع إلى المعوض، وكذلك أن باع برأس ماله، فإن باعه بأقل مما أمره به كان البيع باطلا، قوله متى أخذ الواسطة المتاع على ما ذكرناه لا يجوز له أن يبيعه مرابحة، ولا يذكر الفضل على القيمة في الشراء. (1) قال محمد بن إدريس: وأي شراء بين التاجر والواسطة حتى يخبر بالثمن، وليس هذا موضع بيع المرابحة في الشريعة بغير خلاف، وإنما أورد أخبار الآحاد في هذا الكتاب ايرادا لا اعتقادا على ما وردت به ألفاظها صحيحة كانت أو فاسدة، على ما ذكره واعتذر به في خطبة مبسوطة انتهى.