" في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى، حتى يقع على رأس ماله جميعا يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال: لا حتى يبين له إنما قومه ".
وعلل أيضا بأن المبيع المقابل بالثمن هو المجموع، لا الأفراد، وإن تقوم بها وقسط الثمن عليها في بعض الموارد كما لو تلف بعضها، أو ظهر مستحقا.
والمشهور أنه لا فرق في ذلك بين تماثل أجزاء تلك الجملة أو اختلافها، خلافا لابن الجنيد على ما نقل عنه من الجواز في المتماثلة، كقفيز من حنطة، وضعفه ظاهر، وربما أشعر ظاهر الخبرين المذكورين بصحة البيع كذلك مرابحة، وهو ظاهر اطلاق جملة من العبارات، كما عبرنا به في صدر المسألة جريا على كلامهم.
إلا أن الظاهر كما صرح به جملة من محققي المتأخرين أنه وإن كان البيع كذلك صحيحا إلا أنه ليس من قبيل المرابحة، وإن جاز اطلاقها عليه مجازا لكونه بصورة المرابحة.
الثانية إذا اشترى نسيئة ثم باعه ولم يخبر بالأصل قال الشيخ في النهاية: كان للمبتاع من الأجل مثل ماله، وبه قال: ابن البراج وابن حمزة، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد، فإنه قال: ومن باع مرابحة كان للمشتري من النظرة وغيرها في الثمن ما كان للبايع عند الشراء، وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: إذا اشترى سلعة بمائة إلى سنة، ثم باعها في الحال مرابحة وأخبر أن ثمنها ماءه فالبيع صحيح بلا خلاف، فإذ علم المشترى بذلك كان بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالا، أو يرده بالعيب، لأنه تدليس، وهو اختيار ابن إدريس، وهذا هو المشهور في كلام المتأخرين عن العلامة ومن تأخر عنه، نظرا إلى أن مقتضى القواعد في مثله ذلك.
ويدل على الأول ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن هشام بن الحكم (1)