اللازمة مثلا. فهل يكون ذلك من قبيل التلف، أم لا؟ اشكال ينشأ من صدق التلف بذلك، وعدمه، إذ المتبادر من التلف هو زوال العين عن الوجود وهنا ليس كذلك، وإن كان في حكم التلف من خروجها عن الانتقاع بالنسبة إلى المشتري.
ويمكن أن يقال: إن النص دل على أن القول قول البايع إذا كانت العين قائمة، والمتبادر منه وجودها بين المتبايعين في يد أحدهما، كما يشير إليه الخبر الثاني من قوله " أو يتتاركا " ومفهومه حينئذ ما لم يكن موجودة في يد أحدهما، والتعبير بالتلف إنما وقع في عبارة بعض الأصحاب، وجعلوه مفهوم مخالفة لقوله " قائمة " بناء على حمله على مجرد الوجود، والظاهر منه إنما هو ما ذكرناه، فإن وجودها بعد انتقالها بناقل شرعي لازم لا يدخل تحت منطوق الخبر المذكور.
وكيف كان فالحكم غير خال من شوب الاشكال. وكذا يجري الاشكال في الانتقال الغير اللازم كالبيع في زمن الخيار للبايع، والهبة قبل القبض أو بعده حيث يجوز الفسخ، وأنه هل يجري مجرى التلف أم لا؟.
الثالثة لو اختلفا في تأخير الثمن وتأجيله أو في قدر الأجل في اشتراط رهن أو ضمين فالقول قول البايع مع يمينه، لأنه في هذه المواضع كلها منكر، وربما قيل: بالتحالف هنا أيضا، كما في سابق هذه المسألة، لأن أحدهما يسند الملك إلى سبب مخصوص، والآخر ينفيه ويسنده إلى سبب آخر، ففي الحقيقة الملك بقول أحدهما غير الملك بقول الآخر، وكل منهما مدع، ومدعى عليه، فيتحالفان، ووجه ضعفه يعلم مما سلف، وذلك لأنهما اتفقا على صدور العقد، وحصول الملك للمشتري، والثمن للبايع، وإنما حصل النزاع في أحد هذه الأمور الزايدة على ذلك والبايع ينكره، فيقدم قوله في نفيه.
الرابعة لو اختلفا في المبيع، فقال البايع: بعتك ثوبا، فقال المشتري: بل ثوبين، فإن القول قول البايع بيمينه، لأنه منكر لبيع الزايد، مع اتفاقهما على أمر مشترك، وهو بيع الثوب الواحد.