وفيه على اطلاقه اشكال لجواز الغلط في الأخبار الأول، أو الاستناد إلى أخبار وكيله مثلا، كأن يقول أخبرني وكيلي أنه شراه بكذا، أو ورد على خط بذلك ثم يظهر خلافه، فإنه يتجه قبول قوله إن أظهر لإنكاره تأويلا محتملا، بمعنى سماع بينته عليه، ولو ادعى على المشتري العلم بكون الثمن زايدا، توجهت عليه اليمين بنفيه، سواء ادعى الغلط أم لا، وربما قيل بسماع دعواه مطلقا، نظرا إلى إمكان الغلط، ونفى عنه البأس في المسالك.
الخامسة إذا دفع إلى الدلال متاعا وقومه عليه بقيمة ولم يواجبه البيع لم يجز للدلال بيعه مرابحة إلا بعد الأخبار بصورة الحال، سواء كان ما قومه عليه يربح فيه أم لا، والوجه فيه ظاهر، مما تقدم في المسألة الأولى، والأخبار بصورة الحال لا يوجب كونه مرابحة كما تقدم تحقيقه ثمة، وإن كان بصورة المرابحة، ولهذا لا يجب على التاجر الوفاء بالربح له، لأنه ليس بيع مرابحة.
والمشهور أن للدلال أجرة المثل سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه، وإنما كان له الأجرة في الصورتين، لانتفاء البيع فيهما مع كونه مأمورا بعمل له أجرة بحسب العادة، وإذا فات الشرط رجع إلى أجرة المثل.
ونقل عن الشيخين (عطر الله مرقدهما) أنهما أثبتا للدلال ما زاد على ما عين له من القيمة في صورة ابتداء التاجر، وإن لم يزد لم يكن له شئ، وأما في صوره ابتداء