وظاهر المحقق الأردبيلي الميل إلى ذلك أيضا، وحينئذ يكون هذا قولا ثالثا في المسألة، وأنت خبير بما في هذا التفصيل من البعد، أما أولا فلأنه متى كان اطلاق العقد إنما ينصرف إلى الحلول والنقد فذكره في اللفظ لا يزيد إلا على مجرد التأكيد، فكيف يترتب عليه حكم بخصوصه.
وأما ثانيا فلأن اطلاق الأخبار شامل للصورتين، وتخصيصها يحتاج إلى دليل، ومجرد ما ادعوه من قاعدة العيب وأنها تقتضي التخيير وهذا من قبيله يمكن تخصيصها بهذه الأخبار، واستثناء هذا الجزئي من القاعدة، على أنك قد عرفت فيما تقدم أنه لا دليل على ما ادعوه من الخيار في العيب، زيادة على الاجماع كما تقدم تحقيقه وبالجملة فالظاهر عندي هو العمل بالأخبار المذكورة.
بقي الكلام في تتمة الرواية الثالثة التي طوينا نقلها آنفا وهي قول الراوي " قلت: فاسترجعت وقلت: هلكنا، فقال: لم، قال: قلت: لأن ما في الأرض ثوب أبيعه مرابحة فيشترى متى ولو وضعت من رأس المال حتى أقول تقوم بكذا وكذا قال: فلما رأى ما شق علي قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ قلت: بلى قال: قل: قام علي بكذا وكذا وأبيعك بزيادة كذا وكذا ولا تقل بربح " هكذا في رواية صاحب الفقيه، وفي غيره قال: قلت: لأن ما في الأرض من ثوب " إلا " أبيعه مرابحة يشتري ولو وضعت من رأس المال حتى أقول تقوم بكذا وكذا " وأبيعك بكذا وكذا إلى آخر ما تقدم، ولا يخفى ما في هذه العبارة من الاختلال، وعدم ظهور معنى مستقيم، وما ذكر في اصلاحها لا يخلو من تكلف بعيد عن الظاهر.
وأنت خبير بأن ظاهره تخصيص بيع المرابحة بأن يقول: بربح كذا، وأما لو قال بزيادة كذا بعد الأخبار برأس المال فليس مرابحة، بل مساومة، والظاهر أنه لا قائل به، إذ لا فرق بين اللفظين، في كون البيع مرابحة، كما يدل عليه الأخبار وكلام الأصحاب، ويشكل العدول به عن ظواهر غيره من الأخبار، والله العالم.