وإن كانت الزيادة باستيجار عليه فيقول: تقوم علي بكذا أو اشتريت بكذا واستأجرت بكذا، وإن طرأ فيه عيب ذكره.
ولا بد من ذكر الجنس والصرف والوزن إن تعددت النقود، واختلف صرفها ووزنها، كما لو كان صرف بعض الدنانير عشرة دراهم، وبعضها أكثر أو أقل، وكذا الوزن، وأما لو اتحد النقد لم يفتقر إلى ذلك.
وبالجملة فلا بد من الأخبار بالثمن، وكلما تجدد مما يوجب زيادة أو نقيصة وإضافة ما ينفقان من الربح إليه (1).
وأما التولية فهو أن يعطيه المتاع برأس ماله، من غير زيادة فيقول: وليتك أو بعتك أو ما يشاكل ذلك من الألفاظ الدالة على النقل، لكن إن وقع العقد بلفظ بعتك ونحوه من الألفاظ الدالة على مطلق البيع، فيكون المفعول أثمن، أو ما قام علي ونحو ذلك مما لا يتضمن الزيادة على مما أنفقه، وإن وقع بلفظ وليتك فليكن مفعوله