الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٩ - الصفحة ١٩٥
النزاع بعد قبض المشتري، أو قبله مع بقاء عين المبيع، أما لو وقع بعد تلفه في يد البايع، فإن العقد ينفسخ، ولا يظهر للنزاع أثر إن لم يكن البايع قد قبض الثمن، ولو كان قبضه كان كالدين في ذمته أو الأمانة عنده، فيقدم قوله في قدره، ومثله ما لو اختلفا في قدر الثمن بعد قبض البايع له والإقالة أو الفسخ بأحد وجوهه.
أقول: ينبغي تقييد انفساخ العقد بتلفه في يد البايع بما لو لم يحصل اقباض بالكلية، وإلا فلو تلف في يده بعد حصول الاقباض والعود إليه ثانيا، فإن الحكم فيه كما في صورة الاقباض.
الثاني موضع الخلاف كما أشار إليه العلامة في المختلف وصرح به شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ما لو كان الثمن في الذمة، ليمكن جريان الأقوال فيه، فلو كان معينا كما لو قال البايع: بعتك بهذا العبد أو بهذا الدينار فقال المشتري:
بل بهذه الأمة أو الدراهم، فإنه يتعين التحالف قطعا، لأن كلا منهما مدع ومنكر، وهو ضابط التحالف، وهذا لا يطلق عليه الاختلاف في القدر، كما هو محل البحث.
نعم قد يتفق مع التعيين الاختلاف في القدر أيضا، وبه يندرج تحت البحث حينئذ، كما لو قال: بعتك بهذين الدينارين أو الدرهمين، فقال: بل بأحدهما معينا، فإن الحكم فيه كالذمة، والأقوال المتقدمة تجري فيه.
الثالث أنه على تقدير القول المشهور من الفرق بين قيام العين وتلفها لو كانت العين باقية، لكنها قد انتقلت عن المشتري انتقالا لازما بالبيع، أو العتق أو الهبة

بعشرة، والعقد بعشرين غير العقد بعشرة. انتهى وجوابه علم مما في الأصل، أما بالنسبة إلى التحالف فلما عرفت في جواب القول بالتحالف، وأما بالنسبة إلى أن القول قول المشتري بيمينه فلما عرفت من أنه وإن كان قويا في حد ذاته إلا أن النص دل على خلافه. والله العالم (منه رحمه الله).
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست