نعم يشكل الحكم بأن مقتضى ما ذكر أنه لو اشترى الطعام واكتاله ثم باعه ممن حضر كيله، فإن الواجب بمقتضى ما ذكر هو كيله مرة أخرى، ليتحقق به قبض المشتري الثاني وهو الذي قواه، ونقله عن العلامة والشهيد (رحمه الله) مع أن ظاهر الأخبار الواردة هنا هو العدم.
ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب عن عبد الملك بن عمرو (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل وإنما اكتلته لنفسي، فيقول: بعنيه فأبيعه إياه بذلك الكيل الذي كلته؟ قال: لا بأس " ونحوه ما رواه في الفقيه عن خالد بن الحجاج الكرخي (2) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن اكتاله، فأقول: ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته، قال لا بأس " ويمكن أن يقال في وجه الجمع بين ظواهر هذه الأخبار أنه لما كان الغالب أن الكيل والوزن إنما يقعان في حال القبض، وأنه بهما يحصل القبض والتحويل من البايع إلى المشتري، صح اطلاق القبض عليهما بهذا الوجه في الأخبار المتقدمة وإن كانا شرطا في صحة البيع، وأما جواز البيع تولية في تلك الأخبار بدونهما، فلعله مستثنى من القاعدة المذكورة، حيث أن التولية عبارة عن أن يعطيه ما اشتراه برأس ماله، ويجعله محله في ذلك العقد، إلا أني لم أجد به قائلا، و المسألة لما عرفت غير خالية من الاشكال ولهذا كثر فيها التردد والاحتمال.
و الخامس قال في المسالك: ألحق في الدروس المعدود بالمكيل والموزون فاعتبر في قبضه عده بعد البيع، ولم يكتف بعد السابق. وفيه نظر، لعدم النص