ما هنا، فإنه باق على ملك المشتري، ولعل مثل هذا لا يؤثر في الضمان.
وبالجملة فإن الحكم لما لم يكن منصوصا والفرق بين الكل والبعض ظاهر مما ذكرنا. فالحكم بالأرش محل اشكال، سيما مع ما حققناه في الموضع المتقدم ذكره، من أن قضية العقد كون المبيع ملكا للمشتري، وقضية كونه ملكا للمشتري أن تلفه منه وإن كان في يد البايع، والأصل عدم الضمان على البايع بعد انتقال المبيع عنه إلا بالتفريط ولو بمنعه المالك.
السابع قد صرحوا بأنه إذا حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج أو ثمرة النخل أو اللقطة كلقطة العبد التي يمكن تملكها ولو بعد التعريف كان ذلك للمشتري، فإن تلف الأصل سقط الثمن عن المشتري إن لم يدفعه، وإلا استرجعه وله النماء، ولو تلف النماء من غير تفريط لم يلزم البايع دركه.
أقول: أما الحكم الأول فجيد لأن المبيع بالعقد ينقل إلى ملك المشتري قبضه أو لم يقبضه، فكذا نماؤه، وهكذا الثمن أيضا، فإنه بالعقد ينتقل إلى البايع ونماؤه تابع له أيضا.
وأما الثاني فهو مبنى على القاعدة المتفق عليها عندهم، وهو أن المبيع قبل القبض مضمون على البايع، وعلى أن التلف إنما يبطل البيع من حينه، كما هو المشهور عندهم، فيكون النماء السابق على وقت التلف وما في حكمه كلقطة العبد للمشتري وأما لو قلنا بأنه يبطله من أصله كما تقدم نقله احتمالا عن العلامة فهو للبايع.
وأما الثالث. فوجهه أن النماء في يد البايع أمانة لا يضمنها إلا مع التفريط اقتصارا فيما خالف الأصل وهو ضمان مال الغير مع عدم العدوان على ما دل عليه الدليل.
الثامن لو باع جملة فتلف بعضها فظاهر بعض الأصحاب هو التفصيل هنا بأنه إن كان للتالف قسط من الثمن كان المشتري مخيرا بين فسخ العقد، وبين