أقول: لا يخفى ما في الجواب من الاجمال المانع من الاعتماد عليه في الاستدلال ومع ذلك فإن الظاهر أن يقال: له من ذلك على حسب ما استثنى، وربما أشعر بأنه مع استثناء الشجرة فلا ينصرف ذلك إلا إلى ما دخل تحت مفهوم هذا اللفظ عرفا، وهو مشكل بناء على ما عرفت من كلام الأصحاب ومن الأخبار المتقدمة.
ومن ذلك النخل بالنسبة إلى ثمرته قبل التأبين وبعده، والمشهور في كلامهم أنه لو باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبايع، لأن اسم النخلة لا يتناوله إلا أن يشترطه المشتري، وإن لم يكن مؤبرا فهو للمشتري.
أقول: ويدل على الحكم الأول ما رواه في الكافي والتهذيب عن يحيى بن أبي العلاء (1) " قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من باع نخلا قد لقح، فالثمرة للبايع إلا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك " وعن غياث بن إبراهيم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من باع نخلا قد أبره فثمرته (للذي باع)، إلا أن يشترط المبتاع ثم قال:
قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) ".
وروى في الكافي عن عقبة بن خالد (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع " وأما الحكم الثاني فلم أقف فيه على دليل إلا مفهوم الروايات المتقدمة، ومن ثم ناقش في الحكم بعض الأصحاب، وتوقف آخرون كما يؤذن به كلام المحقق في الشرايع حيث نسب الحكم المذكور إلى فتوى الأصحاب.
قال في المسالك: إنما نسب القول إلى فتوى الأصحاب، لقصور المستند