كصحيحة منصور بن حازم (1) وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وأبي صالح (2) وصحيحة معاوية بن وهب (3) وموثقة سماعة (4).
وما عدا هذه الأخبار فإنها وإن لم تكن مثلها في الصراحة، إلا أنها بمعونة هذه الأخبار ظاهرة تمام الظهور؟ خصوصا لفظ لا يصلح، فإن ذكر هذه الألفاظ في ضمن هذا السياق الذي سيقت عليه الأخبار الناهية الصريحة في التحريم قرينة ظاهرة على أن المراد بها ما أريد بالنهي في تلك الأخبار التحريم، وإن كانت في حد ذاتها أعم من ذلك، كما لا يخفى على المنصف المتدرب.
ثم إنه لا يخفى أن جملة من هذه الأخبار قد دلت على استثناء التولية فيجوز البيع قبل القبض في هذه الصورة، وفي بعضها تخصيص المنع بالربح، فيفهم منه الجواز مع المواضعة، إلا أن عجز صحيحة علي بن جعفر صريح في المنع مع المواضعة أيضا، وحينئذ فيحمل ما دل على ذكر الربح على مجرد التمثيل دون التخصيص، فيختص الجواز بالتولية خاصة، كما هو مفاد أكثر الأخبار، ويجب حمل الأخبار الدالة على النهي مطلقا على غير التولية جمعا.
استدل القائلون بالجواز ومنهم المحقق الأردبيلي، فإنه قد أطال في ذلك، ونحن ننقل كلامه ملخصا، فإنه قد بالغ في نصرة القول المشهور بين المتأخرين بجده وجهده، فاستدل بعموم القرآن والأخبار الدالة على جواز البيع، والأصل، وبأن الناس مسلطون على أموالهم، وحصول التراضي مع عدم المانع عقلا، وعدم الخروج عن قانون وقاعدة.
وصحيحة منصور بن حازم (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل أمر