في المكيل والموزون كما يكون بالكيل والوزن، يكون بالنقل أيضا، وأن القبض بالنقل موجب لعدم الضمان، وأن اشتراط الكيل والوزن في بيعه ثانيا لإزالة التحريم أو الكراهة، فهو ليس باحداث قول في المسألة، كما ذكره.
السادس قالوا وإذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البايع وكذا إن نقصت قيمته بحدث فيه كان للمشتري رده، وفي الأرش تردد.
قال في المسالك: موضع التردد ما لو كان العيب من قبل الله تعالى، ومنشؤه من تعيبه على ملك المشتري لا من قبل أحد، ومن أنه مضمون على البايع بأجمعه، فضمان أجزائه أولى، فالأقوى أن له الأرش إن لم يفسخ، ولو كان التعيب من أجنبي أو من البايع تخير المشتري بين الرجوع على المتلف بالأرش وبين فسخ العقد، فإن فسخ رجع البايع على الأجنبي بالأرش. انتهى.
أقول: أما الحكم الأول فقد تقدم الكلام فيه في المقام الثاني في أحكام الخيار (1) وبينا ثمة ما فيه من الاشكال، ومستنده عند الأصحاب بعد الاجماع رواية عقبة بن خالد المتقدمة في الموضع الأول. (2) وأما الثاني فلم أقف فيه على نص، وظاهرهم الاتفاق على أنه يتخير بين رد المبيع وأخذ ثمنه، وبين إمساكه، وإنما الخلاف في صورة اختيار الامساك هل يمسكه بثمنه أو يرجع بالأرش على البايع فيما إذا كان العيب من جهة الله تعالى، وقد رجح في المسالك الثاني نظرا إلى أن ضمان الكل يستلزم ضمان البعض بالطريق الأولى.
ويمكن خدشه بما صرحوا به في صورة تلف الجميع من أنه يبطل البيع، وينتقل المبيع إلى البايع كما قدمنا نقله عنهم في الموضع المتقدم ذكره، بخلاف