وله الفسخ. انتهى، وبالقول أفتى المحقق في الشرايع، وتنظر العلامة في القواعد في ثبوت الأرش في الصورة الثانية.
أقول: ومما يؤيد القول الثاني هنا هو أنهم قد صرحوا في باب العيب الموجب للخيار والأرش بأنه عبارة عن كل ما خرج عن أصل الخلقة الطبيعية بزيادة عضو أو نقصانه، ومنهم المحقق في الشرايع الذي نفى الأرش هنا حيث قال: القول في أقسام العيوب، والضابط أن كلما في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب، والزيادة كالإصبع الزايدة، والنقصان كفوات عضو إلى آخره، وهو ظاهر فيما قلناه، والمسألة المفروضة هنا أحد جزئيات هذه القاعدة، فيكون الحكم فيها هو الأرش مع عدم الفسخ، لا الأخذ بالقيمة، كما ذكروه.
وبما حققناه في المقام يظهر لك ما في كلام المحقق الأردبيلي (طاب ثراه) هنا حيث قال في أثناء البحث في المسألة المتقدمة في الموضع السادس ما لفظه:
والظاهر عدم الفرق بين حدوث عيب ونقص شئ وجزء له قسط من الثمن، مع عدم صحة ايقاع العقد عليه، مثل يد العبد ورجله، وأما فوات الجزء الذي له قسط منه ويصح العقد عليه كموت عبد من عبدين، فالظاهر أنه يبطل في الميت، فيسقط ويسترد قيمته، مثل ما قيل في أمثاله، وفي الآخر يثبت الخيار للمشتري بين الفسخ وأخذ الثمن، والرضا به بقيمته من غير شئ، لتبعيض الصفقة.
ولعله يفهم عدم الخلاف عندنا من التذكرة، فإن فيه أولا أن صحة ايقاع العقد عليه مستقلا وعدم الصحة إنما جعل ضابطا لما له قسط من الثمن، وما ليس له قسط، فكلما له قسط من الثمن يصح ايقاع العقد عليه مستقلا، كأحد العبدين، وما لم يكن كذلك كيد العبد لا يصلح ايقاع العقد عليه مستقلا.
والضابط الآخر لذلك أيضا هو ما لا يبقى معه أصل المبيع، كالعبد من العبدين، وما يبقى كيد العبد مثلا، فيد العبد لا قسط لها من الثمن على كل من الضابطتين، لأنها لا تباع مستقلة، وأنه يبقى معها أصل المبيع، وهو قد حكم بأن لها قسطا من الثمن مع عدم صحة ايقاع العقد عليها وهو خروج عن الضابط الأول.
وثانيا أن ما ذكره من عدم الخلاف مع ما عرفت من أن القول بالأرش قد صرح به جملة منهم، بل هو المشهور كما ذكره بعضهم، وأن العلامة في القواعد قد توقف في ذلك.