ويعضده أنه قد وقع التعبير عن الكيل والوزن في هذا المقام بالقبض في جملة من الأخبار.
ففي صحيحة منصور بن حازم (1) " إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه، إلا أن توليه " وفي صحيحة علي بن جعفر (2) عن أخيه موسى (عليه السلام) " أنه سأله عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال إذا ربح لم يصلح حتى يقبض وإن كان يوليه فلا بأس، وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا لم يربح عليه شئ فلا بأس، فإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه " ونحوهما غيرهما.
وكذا في صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة (3) قد عبر بالكيل والوزن عن لفظ القبض في هذه الروايات.
ومثلها رواية أبي بصير (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله؟ قال: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه، إلا أن يوليه، كما اشتراه " الحديث.
وبالجملة فإن استثناء التولية في هذه الأخبار مما ذكرنا وما لم نذكره إنما يتجه على تقدير كون الكيل والوزن قبضا، والبيع توليه صحيح مع عدم القبض ولو كان اعتبارهما إنما هو من حيث كونها شرطا في صحة البيع لم يتجه صحة التولية هنا كما عرفت.