وفيه أنه لا دليل على ما ذكره " قدس سره " لا من النص ولا من الاعتبار، وعقد البيع قد اقتضى النقل إلى المشتري، والقبض والتسليم إلى المشتري حاصل والفرق بين كون القبض قبل البيع شرعيا أو غير شرعي مع كونه لا دليل عليه لا ثمرة له بعد ما عرفت. ومع كونه غير شرعي قبل البيع لا يمنع من كونه شرعيا بعد البيع والانتقال إليه بالعقد الصحيح.
وبالجملة فشروط صحة البيع كلها حاصلة، فلا وجه لما ذكره، وإلى ما ذكرناه هنا يميل كلام المحقق الأردبيلي (قدس سره) حيث قال: لو كان المبيع بيد المشتري، فالظاهر أنه لا يحتاج إلى تجديد القبض والإذن مطلقا، ولا مضي زمان، لوجود القبض الذي هو شرط، والموجب لجواز البيع وغيره، كما قيل ذلك في الهبة المقبوضة، والتفصيل بما إذا كان القبض مشروعا وعدمه فإنه لا بد حينئذ لرفع التحريم والكراهة، ويحتمل لرفع الضمان أيضا ليس بواضح.
الثالث الظاهر أن القبض المعتبر من نقل أو تخلية يكفي لا سقاط الضمان، وإن كان المبيع مشغولا بأمتعة البايع كالصندوق الذي فيه المتاع والبيت الذي فيه الأمتعة، ويكون مكلفا بأن يفرغه، وهو خيرته في المسالك، ونقله بالنسبة إلى الثاني عن التذكرة، احتمل في المسالك توقف القبض على إذن المالك في نقل الأمتعة والظاهر ضعفه، لحصول البيع الشرعي بشروطه وعدم ظهور مانعية ما ذكره مع وجوب تفريغه:
الرابع قال في المسالك لو كان المبيع مكيلا أو موزونا فلا يخلو إما أن يكون قد كيل قبل البيع ووزن أو لا، بأن أخبر البايع بكيله أو وزنه، أو باعه قدرا منه معينا من صبرة مشتملة عليه، فإن كان الأخير فلا بد في تحقق قبضه من كيله أو وزنه للنص المتقدم، وإن كان الأول ففي الافتقار إلى اعتباره ثانيا لأجل القبض أو الاكتفاء بالاعتبار السابق وجهان، من اطلاق توقف الحكم على الكيل والوزن وقد