الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٩ - الصفحة ١٥٧
في التحقيق إليه، إلا في المكيل والموزون، حيث اقتصر في قبضه على الكيل والوزن.
وبذلك يظهر ما في عبارة المسالك هنا من الاجمال في تفسير، القبض في المنقول، فإنه ربما أوهم رجوعه إلى التخلية في غير المنقول. واكتفى بعضهم بالتخلية مطلقا في منقول أو غير منقول، وهو مذهب المحقق في الشرايع (1).
قال في الدروس: ولا بأس به في نقل الضمان لا في زوال التحريم أو الكراهة عن البيع قبل القبض.
أقول: لا يخفى ما في هذا التفصيل، فإن الجميع مترتب على القبض فإن صدق القبض بالتخلية، وجب ترتب أحكام القبض على ذلك مما ذكر هنا وما لم يذكر، وإلا فلا مطلقا.
الثاني قال: في المسالك: لو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع، فإن كان بغير إذن البايع فلا بد من تجديد الإذن في تحقق القبض بلا نسبة إلى رفع التحريم أو الكراهة، وأما بالنسبة إلى مثل الضمان فيحتمل قويا تحققه بدونه، كما لو قبضه بغير إذن البايع، ويحتمل توقف الأمرين على تجديده، لفساد الأول شرعا، فلا يترتب عليه أثر، ولو كان بإذنه كالوديعة والعارية لم يفتقر إلى تجديد إذن ولا تخلية. انتهى.

(1) أقول: لا يبعد أن يكون مراد الأصحاب بكون الكيل والوزن قبضا إنما هو بمعنى وزنه وكيله، لأجل القبض والنقل، لا من حيث كونه كيلا ووزنا، فإنه هو الغالب المتعارف، ولذلك أنه لو قبضه المشتري بالوزن أو الكيل، ثم باعه ممن حضر وزنه وكيله، فإنه لا يحتاج إلى إعادة الوزن أو الكيل، وإنما يحتاج إلى النقل ليتحقق به القبض، وبالجملة فإن القبض إنما يتحقق بالنقل والتحويل سواء كان في معنى الوزن والكيل أو بدونهما كما في الصورة المفروضة. منه رحمه الله.
(١٥٧)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست