حصلا وقوله (عليه السلام) (1) " لا تبعه حتى تكيله أو تزنه " لا يدل على أزيد من حصولهما الشامل لما كان قبل البيع ومن كون الظاهر أن ذلك لا جل القبض لا لأجل صحة البيع، فلا بد له من اعتبار جديد بعد العقد، وبه صرح العلامة والشهيد (رحمه الله) وجماعة، وهو الأقوى.
ويدل عليه قوله (عليه السلام)، في الخبر السابق " إلا أن توليه " فإن الكيل السابق شرط لصحة البيع، أو ما قام مقامه، فلا بد منه في التولية وغيرها، ومقتضى قوله " إلا أن توليه " إنه معها لا يتوقف على كيل أو وزن، ودل ذلك على أنهم لأجل القبض، لا لأجل صحة البيع.
وأما الثاني فإن اكتفينا بالاعتبار الأول في الأول، كفى الأخبار فيه واختارهما في التذكرة وإن لم نكتف بالسابق في الأول لم يكتف بالأخبار في الثاني بطريق أولى.
وقد روى محمد بن أبي حمزة (2) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله، فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال: لا بأس، فقلت:
أيجوز أن أبيعه كما اشتريته منه بغير كيل؟ قال: لا، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله " انتهى.
أقول: مرجع البحث هنا إن الكيل والوزن هل وجوبهما في المكيل والموزون من حيث كونهما شرطا في صحة البيع، أو من حيث كونهما قبضا للبيع، يترتب عليهما ما يترتب على القبض الذي هو النقل والأخذ باليد، ونحو ذلك مما تقدم في غير المكيل والموزون.
والظاهر من الأخبار المانعة من بيع ما لم يقبض إذا كان مكيلا أو موزونا هو الثاني، بالتقريب الذي ذكره من جواز البيع تولية بدون كيل أو وزن، ولو كان ذلك شرطا في صحة البيع لما جاز ذلك، إذ لا فرق بين التولية وغيرها في اعتبار هذا الشرط.