وتحقق القبض فيه عرفا مع نقل المشتري له كغيره من المنقولات، والحاقه بهما نظرا إلى اشتراط اعتباره في صحة بيعه لا يوجب ذلك عندنا، واكتفى فيه أيضا عن اعتبار المكيل والموزون والمعدود بنقله، والخبر الصحيح حجة عليه وقريب منه مختار العلامة في المختلف، فإن اكتفى فيهما بأحد أمور ثلاثة، النقل، والقبض باليد، والاعتبار بالكيل أو الوزن، وفي النقل ما مر، وفي القبض باليد ما دل عليه خبر عقبة بن خالد (1) من اعتبار النقل. ومال في الدروس أيضا إلى أن التخلية كافية مطلقا في نقل الضمان، لا في زوال التحريم أو الكراهة عن البيع قبل القبض، وخبر عقبة حجة عليه إن اعتبره.
والتحقيق هنا أن الخبر الصحيح دل على النهي عن بيع المكيل والموزون قبل اعتباره بهما، لا على أن القبض لا يتحقق بدونهما، وكون السؤال فيه وقع عن البيع قبل القبض لا ينافي ذلك، لأن الاعتبار بهما قبض وزيادة، وحينئذ فلو قيل:
بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما بالنقل عملا بمقتضى العرف والخبر الآخر، وبتوقف البيع ثانيا على الكيل والوزن أمكن إن لم يكن احداث قول. انتهى كلامه.
أقول ما ذكره هنا من التحقيق جيد، وبالقبول حقيق، إلا أن فيه أولا ما يدل على رجوعه عما قدمه، سيما في اعتراضه هنا على الدروس بأن الخبر الصحيح حجة عليه، وقد تكرر في كلامه السابق على هذا الكلام المبالغة في دلالة الخبر على أن القبض في المكيل والموزون هو كيله ووزنه، وأنه لا يتحقق القبض بدون ذلك.
وثانيا أن ما ذكره من التوقف في القول بالاكتفاء في نقل الضمان في المكيل والموزون بالنقل، لاستلزامه احداث قول في المسألة. فيه أن ذلك مقتضى كلام الشهيد في الدروس والعلامة في المختلف الذي قدمه هنا، حيث إنهما صرحا بأن القبض