الإذن هنا بعد انتقال المبيع إلى المشتري بالعقد، وكون البايع هنا في حكم الأجنبي فلا وجه لتوقف قبضه على إذنه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قال في كتاب المصباح المنير: قبضت الشئ قبضا: أخذته. وقال في نهاية الأثيرية: والقبض الأخذ بجميع الكف. أقول:
وهذا هو الذي يتبادر في العرف الآن، إلا أنه في المنقول ظاهر وإن تفاوتت أفراده في ذلك باعتبار المقبوض، ففي مثل الدراهم والمتاع هو القبض باليد، وفي مثل الحيوان هو نقله، وفي مثل المكيل والموزون هو تحويله بالوزن والكيل أو بدونهما فإنه يصدق القبض بمجرد ذلك.
وأما في غير المنقول فالظاهر هو الوقوف فيه على ما رسمه الأصحاب. قال في الدروس: والقبض في غير المنقول التخلية بعد اليد، وفي الحيوان نقله، وفي المنقول كيله أو وزنه، أو عده أو نقله، وفي الثوب وضعه في اليد. انتهى وهو ظاهر فيما قلناه إلا أن إضافة العد إلى الكيل والوزن خارج عن مورد الرواية التي استندوا إليها في الحكم المذكور على ما عرفت فيها، وهو أيضا خلاف ما هو المشهور من الاقتصار على مورد الخبر المذكور.
وقال الشيخ في المبسوط: القبض فيما لا ينقل ويحول هو التخلية، وإن كان مما ينقل ويحول، فإن كان مثل الدراهم والجوهر وما يتناول باليد، فالقبض هو التناول، وإن كان مثل الحيوان كالعبد والبهيمة، فإن القبض في البهيمة أن يمشي بها إلى مكان آخر، وفي العبد أن يقيمه إلى مكان آخر، وإن كان اشتراه جزافا كان القبض فيه أن ينقله من مكانه، وإن اشتراه مكايلة فالقبض فيه أن يكيله، وتبعه ابن البراج وابن حمزة.
وقال في المختلف: والأقرب أن المبيع إن كان منقولا فالقبض فيه هو النقل أو الأخذ باليد وإن كان مكيلا أو موزونا فقبضه هو ذلك، أي الكيل والوزن، وإن لم يكن منقولا فالقبض فيه التخلية. انتهى. وكلام الشيخ راجع