وما رواه في الفقيه والتهذيب في الصحيح عن الحلبي (1) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموه أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس به، وقال: إن هذا ليس بمنزلة الطعام، لأن الطعام يكال ".
وما رواه في الفقيه والتهذيب في الصحيح في الكتاب الأول عن منصور (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن، أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل ولا وزن، فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه ".
وما رواه في التهذيب عن معاوية بن وهب (3) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه؟ فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه، إلا أن يوليه بالذي قام عليه ".
وعن سماعة في الموثق (4) قال: سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة، وقد كان اشتراها ولم يقبضها قال: لا حتى يقبضها، إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم عن نصيبه من شركته بربح، أو يوليه بعضهم فلا بأس ".
وروى في التهذيب (5) قال: " وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كان يوليه فلا بأس، وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولي منه قبله أن يقبضه؟ قال، إذا لم يربح عليه شئ فلا بأس، فإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه ".