بن وهب (1) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه؟ فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن توليه " قال في المسالك بعد نقل هذه الرواية: فجعل قبض المكيل والموزون كيله أو وزنه بالنسبة إلى جواز بيعه. (2) واعترضه المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد فقال: وهذه لا أفهم دلالتها لأن ظاهرها أن البيع قبل القبض لا يجوز حتى يكيل أو يزن، وذلك لا يدل على كون القبض ذلك وهو ظاهر، ولا يدل على ذلك بضم السؤال إذ يصح جواب السائل هل يجوز قبل القبض؟ بأنه لا يجوز بدون الكيل، يعني لا بد من الكيل الذي القبض حصل في ضمنه أي لا بد من القبض وشئ آخر، إلى آخر كلامه زيد في مقامه، وبه يظهر سقوط الرواية عن درجة الاستدلال في هذا المجال.
والثانية: رواية عقبة بن خالد عنه (عليه السلام) " في رجل اشترى متاعا من آخر وأوجبه، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه ".