أجزاء الدار وتوابعها ومرافقها، ولو كان في الدار حمام معد لها أو بئر أو حوض فالظاهر دخولها، وكذا خوابي المثبتة في الأرض أو الحائط بحيث تصير من أجزائها وتوابعها عرفا وفي دخول المفاتيح خلاف واشكال ينشأ من خروجها عن اسم الدار وكونها منقولة فيكون كالآلات المنتفع بها في الدار ومن أنها من توابع الدار وكالجزء من الأغلاق المحكوم بدخولها، وأظهر في الخروج مثل الدلو والبكرة والرشا والسرير، والرف الغير المثبت كالموضوع على الخشب، والسلم الغير المثبت، والأقفال الحديد ومفاتيحها، والكنوز، والدفاين ونحو ذلك.
ولو كان في الدار نخل أو شجر ولم يذكره في البيع لم يدخل، وقال الشيخ في المبسوط بالدخول، والكلام هنا كما تقدم في الأرض.
ومن ذلك الشجر، ويندرج فيه الأغصان والورق والعروق لقضاء العرف بشموله لذلك، ويستحق الابقاء مغروسا ولا يستحق الغرس بل سقيه للإبقاء خاصة، والظاهر تخصيص ذلك بالشجر الرطب، فإنه هو الذي يتعلق الغرض بابقائه، دون اليابس الذي يقتضي العادة بأنه يقطع للحطب والوقود والبناء ونحو ذلك، ولو استثنى شجرة من البستان الذي باعه أو اشتراها من مالكها خاصة، لم تدخل الأرض في البيع، لكن يستحق من منفعتها ما يتوقف عليه الانتفاع بالشجرة وثمرتها من الدخول إليها وسقيها وحرثها وجمع ثمرتها، ويستحق أيضا مدى جرائدها في الهواء وعرقها في الأرض.
ويدل على ذلك في الجملة ما رواه في الكافي والتهذيب عن السكوني (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: قضى النبي (صلى الله عليه وآله) في رجل باع نخلا واستثنى عليه نخلة، فقضى له رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالمدخل إليها