وغاية ما يدل عليه هذا الخبر هو أنه يعتبر في انتقال الضمان من البايع إلى المشتري نقل المتاع واخراجه من بيت البايع، وليس فيه تفسير بأنه عبارة عماذا، مع أن ظاهر الخبر أنه يعتبر في انتقال الضمان الاخراج من بيت البايع، ولا قائل به كما ستعرف.
بقي الكلام في الدلالة العرفية التي اعتمدوها في المقام. قال في المسالك:
والعرف يدل على أن اقباض غير المنقول يتحقق بالتخلية مع رفع يد البايع عنه، وعدم مانع للمشتري من قبضه، وأما في المنقول فلا يتحقق إلا باستقلال يد المشتري به، سواء نقله أم لا، وكذا في طرف البايع بالنسبة إلى الثمن، وهذا مطرد في المكيل والموزون وغيرهما، إلا أنهما خرجا عنه بالنص الصحيح فيبقى الباقي وهو الأقوى. انتهى. (1) وهو جيد إلا في استثنائه المكيل والموزون " بالنص الصحيح "، ولقد عرفت آنفا من أن غاية ما يدل عليه النص هو اعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون، لا أن القبض فيهما هو الكيل والوزن، ثم قال: والمراد بالتخلية حيث تعتبر، رفع المانع للمشتري من قبض المبيع إن كان، والإذن له فيه، ولا يختص ذلك بلفظ، بل كل ما دل عليه كاف فيه.
وفيه أولا أن ظاهر كلامه المتقدم كون التخلية أمرا آخر غير رفع المانع حيث أنه أضافه إلى التخلية، وهنا فسرها به، وثانيا أنه لا وجه لاعتبار