من أن المطلوب من المنافع حاصل، ومن خروجه عن المجرى الطبيعي الذي تضمنته رواية محمد بن مسلم، ووجه الأقربية التي ذكرها في الدروس ظاهر لدخوله تحت الرواية المذكورة.
أقول: والأصل في هذه المسألة قول النبي (صلى الله عليه وآله) في رواية محمد بن مسلم المتقدمة في خيار العيب (1) " كلما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب " مضافا إلى ما ورد في النكاح من ذكر بعض هذه العيوب إلا أنه يشكل الحكم في كثير ما عدوه هنا مع عدم دخوله تحت الكلية المذكورة، سيما مع كون بعضه عيبا في العرف مثل المخنث، وما ذكر من حكم الضيعة في كلام العلامة، ومن ثم اعترض بعضهم على عد الكفر عيبا بأنه ليس خروجا عن المجرى الطبيعي، إلا أن يقال: إن قوله (عليه السلام) " كل مولود يولد على الفطرة " قد يدل على خروجه عنه، وفيه ما لا يخفى.
وبالجملة فالمسألة في جملة من الموارد لا تخلو من الاشكال، لعدم الدليل العام الشامل لجميع ما ذكروه، وما ذكره هنا في عبارة القواعد من تقييد الزنا والسرقة بالاعتياد، خلاف ما صرح به في التذكرة والتحرير، فإنه صرح بالحكمين خاليا من قيد الاعتياد، وهو الذي صرح به في الدروس أيضا.
قال المحقق الشيخ علي (رحمه الله) في شرح الكتاب: وظني أن الاعتياد غير شرط، لأن الاقدام على القبيح مرة يوجب الجرأة، ولترتب وجوب الحد الذي لا يؤمن معه الهلاك عليها، ثم قال: فعلى هذا يكون شرب الخمر عيبا، ومال في التذكرة إلى عدمه.
أقول: وفي اندراج الزنا والسرقة تحت كلية العيوب المذكورة في الخبر