اشكال، لما عرفت، مع أنهما عيب عرفا، ثم قال المحقق المذكور على أثر الكلام المتقدم: ولو حصلت التوبة الخالصة المعلوم صدقها بالقرائن القوية في هذه المواضع بعد تحقق العيب، ففي زوال الحكم نظر، انتهى.
أقول: الظاهر أنه لا اشكال في زوال الحكم، لتصريح الأخبار (1) " بأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له " سيما إذا كانت توبة نصوحا كما فرضه وكيف لا وبالتوبة النصوح يزول الفسق، وتثبت العدالة الموجبة للأمانة، وقبول الشهادة، وأي عيب يبقى حينئذ بعد ذلك، حتى أنه (قدس سره) تنظر في زول العيب.
وما اختاره في كفارات القواعد من أن التولد من الزنا ليس عيبا هو أحد القولين، وفي الدروس اختار كونه عيبا، واحتمل في حواشي القواعد كونه عيبا لحصول النقص في نسب الوالد.
وفيه أولا أن هذا ليس فيه خروج عن المجرى الطبيعي الذي بنوه عليه ثبوت العيب، وثانيا أن المقصود من الجارية، المالية لا الاستيلاد، نظير ما صرحوا به في المتعة.
الثالثة عشر المعروف من مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف أنه إذا علم بالعيب ولم يرد لم يبطل خياره، ولو تطاولت المدة. نعم جعله في التذكرة أقرب، وربما أشعر ذلك بخلاف في المسألة، إلا أنه لم ينقل، ويحتمل كون ذلك في مقام الرد على الشافعي، حيث نقل عنه الفورية في هذا الخيار، قال: في المسالك وهو محتمل إن لم يثبت الاجماع بالتقريب السابق في نظائره، انتهى.
ولا فرق عندهم بين أن يكون الغريم حاضرا أو غائبا، خلافا لأبي حنيفة حيث شرط حضور الغريم في جواز الفسخ.