والثيوبة ليست عيبا، ولا الصيام ولا الاحرام، ولا الاعتداد، ولا التزويج ولا معرفة الغناء والنوح، ولا العسر على اشكال، ولا الكفر، ولا كونه ولد زنا وإن كان جارية، ولا عدم المعرفة بالطبخ أو الخبر، وغيرهما، انتهى.
وزاد في الدروس الحدب في الظهر والصدر، والسلع، وعدم شعر الركب قال: وهي قضية ابن أبي ليلى مع محمد بن مسلم، الحبل في الأمة، دون الدابة، والخيانة، والحمق البين، وشرب المسكر، والنجاسة في غير قابل التطهير، أو فيه إذا احتاج زوالها إلى مؤنة اقتضى نقصا في المبيع، وكونه لزنية، وكونه أعس على الأقرب.
ثم قال: أما الكفر والغناء وعدم معرفة الصنايع، وكونه محرما أو صائما، أو حجاما أو حائكا فليس بعيب، ثم قوى كون الكفر عيبا، وفاقا لابن الجنيد والشيخ في أحد قوليه.
ونقل في الدروس عن الشيخ أنه لم يجعل البخر في الرقيق، ولا بول الكبير في الفراش ولا الزنا عيبا، وكذا عدم الختان مطلقا.
أقول: والمراد بالخروج عن المجرى الطبيعي: أي كل ما يزيد أو ينقص عن أصل الخلقة التي خلق عليها أكثر ذلك النوع وأغلبه، وفي اندراج ثقيل الخراج ومنزل الجنود الذي عده هنا في ذلك محل اشكال، لاختصاص ما ذكره بالحيوان إلا أن يراد بعبارته ما هو أعم مما ذكر، ومما جرى به العادة الغالبة، ليكون على نهج مقتضى الطبيعة.
ثم إن في تقييده بكونه موجبا لنقص المالية كما ذكره في التذكرة أيضا اشكال لانتقاض ذلك بالخنثى والمجبوب وعدم الشعر على العانة فإنها عيوب، مع أنها موجبة لزيادة المالية، فكان الأظهر أن يقيد العبارة بقوله غالبا، ولهذا أن جملة من الأصحاب لم يذكروا هذا القيد، كالمحقق في الشرايع، وهو (قدس سره) في القواعد وغيره، ومن ثم استشكل جملة منهم في الأرش في هذه العيوب الثلاثة،