في المسألة، (1) والمنقول عن ابن نما وهو شيخ المحقق أن الخيار في المسألة المذكورة بالعيب الحادث بالتقريب المذكور آنفا، وهو كون هذا العيب الحادث كالعيب السابق مضمونا على البايع، فكما يتخير المشتري بالسابق يتخير بهذا أيضا بين الرد والأخذ بالأرش.
وتظهر فائدة الخلاف في ثبوت الخيار بعد تمام الثلاثة وعدمه، فعلى الأول يرتفع، دون الثاني، لما عرفت من أن خيار العيب لا يتقيد بالثلاثة، وغاية ما يلزم حصول الخيار في الثلاثة بعلتين من العيب، وكون المبيع حيوانا، وهو غير مانع، فإن علل الشرع ليست عللا حقيقية يمتنع اجتماعهما، وإنما هي معرفات كما في اجتماع خيار المجلس والحيوان، والشرط والغبن والعيب، فإنه يمكن اجتماعها على عين واحدة.
وكذا تظهر الفائدة هنا فيما لو شرط اسقاط بعضها، فلو أسقط الخيار الأصلي أو المشترط فله الرد بالعيب على قول ابن نما دون قول المحقق، قال في المسالك:
وقول ابن نما هنا أوجه.
وقال في الروضة والأقوى التخيير بين الرد والأرش كالمتقدم، لاشتراكهما