في ضمان البايع وعدم المانعية من الرد، وهو المنقول عن شيخه نجيب الدين ابن نما. انتهى.
ومنه يعلم وجه الأوجهية الذي ذكره في المسالك.
ثم إن ظاهر عبارة القواعد هنا الموافقة لما ذكره المحقق، حيث قال: وكل عيب يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار فإنه لا يمنع الرد في الثلاثة قال المحقق الشيخ على: والخيار الواقع في العبارة يراد به خيار الحيوان، وكذا كل خيار مختص بالمشتري انتهى. ولم ينقل هنا في المسألة خلافا، ولعله لعدم الوقوف على ما نقل عن ابن نما هنا.
الثانية عشر عد العلامة في القواعد العيوب في هذا المقام، فقال: وحقيقته يعني العيب هو الخروج عند المجرى الطبيعي، لزيادة أو نقصان موجب لنقص المالية، كالجنون، والجذام، والبرص، والعمى، والعور، والعرج، والقرن، والفتق، والرتق، والقرع، والصمم، والخرس، وأنواع المرض سواء استمر، كما في الممراض، أو لا كالعارض ولو حمى يوم، والإصبع الزايدة، والحول، والخوص، والسبل، وهو زيادة في الأجفان، والتخنيث، وكونه خنثى. والجب والخصاء وإن زادت بهما قيمته، وبول الكبير في الفراش، والإباق، وانقطاع الحيض ستة أشهر وهي في سن من تحيض، والثفل الخارج عن العادة في الزيت أو البزر، واعتياد الزنا والسرقة، والبخر والضناء (1) الذي لا يقبل العلاج، وكون الضيعة منزل الجنود، وثقيل الخراج، واستحقاق القتل بالردة أو القصاص، والقطع بالسرقة أو الجناية، والاستسعاء، في الدين، وعدم الختان في الكبير دون الصغير والأمة، والمجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه.