ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن بشار بن يسار (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: اشتري متاعي؟ فقال:
ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك " وهو ظاهر في جواز الشراء بالزيادة والنقصان قبل الأجل وبعده بجنس الثمن أو غير جنسه.
وروى في الكافي والتهذيب عن الحسين بن المنذر " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة، ثم أبيعه إياه، ثم اشتريه منه مكاني؟ قال: فقال: إذا كان بالخيار إن شاء باع، وإن شاء لم يبع (3) وكنت أيضا بالخيار إن شئت اشتريت، وإن شئت لم تشتر فلا بأس، قال: قلت: فإن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد، ويقولون: