الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٩ - الصفحة ١٢٠
قال في الدروس: فإن شرطه تأكد، وأفاد التسلط على الفسخ إذا عين زمان النقد وأخل المشتري به، أقول: هذا على مذهبه في المسألة (1).
وأما على القول الآخر فإن الشرط لازم يجب الوفاء به، ويجبر على ذلك، وقد تقدم ذكر المسألة في المسألة الأولى من المقام الثاني في أحكام الخيار (2) وإن اشترط تأجيل الثمن، وجب أن تكون المدة معينة مضبوطة لا تقبل الزيادة والنقصان (3) فلو شرط التأجيل ولم يعين، أو عين أجلا يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج وادراك الغلة، أو عين ما هو مشترك بين أمرين أو أمور كالنفر من منى فإنه مشترك بين أمرين، وشهر ربيع فإنه مشترك بين شهرين لا يصح، هذا هو المشهور، وقيل: يصح، ويحمل على الأولى في الجميع، لتعليقه الأجل على اسم معين وهو يتحقق بالأول، لكن يعتبر علمهما بذلك قبل العقد، ليتوجه قصدهما إلى أجل مضبوط.
أقول: والمستفاد من الأخبار إنما هو الأول، وهو الذي عليه العمل، ولا فرق في المدة بين كونها قصيرة أو طويلة، بل قال في المسالك: " فلو شرطاها ألف سنة ونحوها صح وإن علما أنهما لا يعيشان إليها عادة، للعموم، ولأن الوارث يقوم مقامهما.

(١) حيث إنه قال في بحث الشرط: يجوز اشتراط سائغ في البيع، فيلزم الشرط عليه من طرف المشترط عليه، فإن أخل به فللمشترط الفسخ، وهل يملك اجباره عليه فيه نظر انتهى منه قدس سره.
(٢) ص ٦٥.
(3) ومن أصرح الأخبار في ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في رواية غياث بن إبراهيم " لا بأس بالسلف كيلا معلوما إلى أجل معلوم، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد " أي لا يكون الأجل دق الطعام أو حصاده، وهو صريح في المدعى منه قدس سره.
(4) الوسائل الباب 3 من أبواب السلف الرقم 5.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست