وما رواه في الكافي عن علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) " قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، وفي غير الحيوان أن يتفرقا وأحداث السنة ترد بعد السنة، قلت: وما أحداث السنة؟ قال المجنون والجذام والبرص والقرن، فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يرد صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه ".
وما رواه الصدوق في كتاب الخصال في الموثق عن ابن فضال (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) " قال: في أربعة أشياء خيار سنة، الجنون والجذام والبرص والقرن " وأكثر هذه الأخبار قد اشتمل على هذه الأربعة، فيجب حمل ما عداها عليها.
بقي الكلام هنا في مواضع: الأول ذكر الحدبة في رواية ابن فضال على تقدير رواية الكافي الظاهر أنه تفسير للقرن، وهو خلاف المعروف، لأن القرن كما هو المشهور بين الفقهاء واللغويين هو شئ كالسن يكون في باطن الفرج يمنع من الجماع، وعلى تقدير رواية التهذيب يكون معطوفة على الأربع المذكورة، وهو بعيد أيضا، لخلو الأخبار المذكورة في المسألة عن ذلك: سيما مع اختلاف الكتابين في ذلك.
وقيل: إن المراد به أن القرن والحدبة يشتركان في كونهما بمعنى النسق، لكن أحدهما في الفرج والآخر في الصدر، ولا يخفى ما فيه، وبالجملة فإنه يشكل الاعتماد على هذه الرواية في عد الحدبة.
الثاني ظاهر المحقق الأردبيلي هنا الاستشكال في عد القرن في جملة هذه العيوب، لعدم عده في صحيحة أبي همام المقطوع بصحتها، وعدم ظهور القول به.
وأنت خبير بما فيه، فإن روايات المسألة كلها عدا الصحيحة المذكورة قد اشتملت عليه، ورد هذه الأخبار كلها باعتبار خلو تلك الرواية عنه مع إمكان تقييدها