أقول: الظاهر أن النهي عن بيع الكالئ بالكالئ ما هو من من طريق العامة (1) والذي في أخبارنا إنما هو النهي عن بيع الدين بالدين كما في رواية طلحة بن زيد (2) وفي الصحيح (3) في بيع الدين قال: " لا يبيعه نسيئا، فأما نقدا فليبعه بما شاء ".
ويظهر من التذكرة أن بيع الكالئ بالكالئ هو أن يبيع الدين بالدين، سواء كان مؤجلا أم لا (4) وظاهرهم تحريم الأمرين كليهما وسيجيئ تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى في كتاب الدين.
وفي هذا المقام مسائل.
(الأولى) من اشترى مطلقا كان الثمن حالا من غير خلاف، ويدل عليه ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن عمار بن موسى في الموثق (5) عن أبي عبد الله (ع) " في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا؟ قال: وجب البيع، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد ".
أقول: يعني إذا لم يشترط التأخير، ولو اشترطا التعجيل أفاد التأكيد، لما عرفت من أن الاطلاق يقتضي التعجيل.