دلالة ظاهر عبارة كتاب الفقه الرضوي (1) على ما ذكره الأصحاب، فلعلها كانت هي المستند، وإن غفل المتأخرون، لعدم وصول الكتاب إليهم، وقد ذكرنا في غير موضع من كتب العبادات نظاير لذلك تدفع الاستبعاد.
وأنت خبير بأن هذا الكلام وإن كان الأنسب به بحث خيار العيب، إلا أنا لم نقف عليه في كلام المحقق المذكور إلا بعد الوصول إلى هذا المكان، فذكرناه هنا مؤيدا لما فهمناه من الأخبار الواردة في المسألة ما سبق، وما هنا. والله العالم.
الحادي عشر إذا حدث في الحيوان عيب بعد القبض من غير جهة المشتري، وقبل انقضاء الثلاثة، فالأقرب أنه يجتمع الخياران للمشتري، وإن بقي خيار العيب بعد الثلاثة، إذ لا يتقيد خيار العيب بالثلاثة.
والمنقول عن المحقق في الدرس على ما نقله في الدروس أنه ليس له الرد إلا بأصل الخيار، لا بالعيب، ويشير إليه قوله في الشرايع، وما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار، فلا يمنع الرد في الثلاثة (2).
قال في المسالك: المفهوم من قوله لا يمنع الرد وجعل الثلاثة ظرفا له، أن الرد بخيار الثلاثة لا بهذا العيب الحادث، ووجه عدم منعه من ذلك ظاهر، لأن العيب الحادث في الثلاثة من غير جهة المشتري مضمون على البايع كالعيب السابق، فلا يكون مؤثرا في رفع الخيار، وهذا هو المنقول من مذهب المصنف