الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٩ - الصفحة ١٠٦
بهذه الأخبار بعيد، فإن غاية الأمر أنها مطلقة، لا أن فيها ما يدل على نفيه، لتحصل المخالفة الموجبة لترجيحها لصحتها، بناء على هذا الاصطلاح الذي بنى عليه.
وأما قوله لعدم ظهور القول به، فإن فيه أن الشهيد في الدروس قد عده في جملة هذه الأربعة، بل قال في المسالك والمشهور ثبوت الحكم للأربعة المذكورة في رواية علي بن أسباط، مع أن منها القرن كما عرفت.
ثم إن المحقق المذكور استشكل أيضا في عد البرص هنا، لورود أن العهدة فيه ثلاثة أيام في حسنة عبد الله بن سنان، (1) وهي ما رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها خبل أو برص أو نحو هذا، وعهدته السنة من الجنون فما بعد السنة فليس بشئ ".
وأقول: والاشكال هنا ظاهر، إلا أن الأظهر هو العمل بهذه الأخبار الكثيرة التي فيها الصحيح باصطلاحهم، سيما مع اعتضادها باتفاق الأصحاب على عد البرص منها، ويحتمل وإن بعد أن لفظ البرص في الحسنة المذكورة تحريف " مرض " من بعض الرواة، فإن قرب التحريف بين أحد هذين اللفظين إلى الآخر مما لا ينكر.
الثالث ظاهر هذه الأخبار الرد في المدة المذكورة وإن تصرف، إذ يبعد كل البعد أن يشتري الانسان مملوكا ويبقى مدة سنة لا يأمره، بفعل ولا يكلفه بشئ يوجب التصرف، مع ما علم علما يقينا من أن اشتراء المماليك إنما هو للخدمة والانتفاع بهم في وجوه المنافع المترتبة عليهم، والمفهوم من كلام الأصحاب هنا تقييد الخيار في هذه المدة بعدم التصرف، فلو تصرف فليس له إلا الأرش عملا بالقاعدة المتقدمة في العيب (1).

(١) الكافي ج ٥ ص ١٧٢.
(2) قال في الدروس بعد عد الأربعة المذكورة، وهذه الأربعة يرد بها الرق، ولو تجددت ما بين العقد والسنة ما لم يتصرف وإلا فالأرش. انتهى ونحوه العلامة في القواعد والارشاد وغيرهما منه رحمه الله.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست