وأنت خبير بما فيه من البعد، بالنظر إلى ظواهر هذه الأخبار، بالتقريب الذي ذكرناه، وليس في شئ من هذه الأخبار إشارة فضلا عن التصريح إلى التقييد بعدم التصرف، ضمن هذه المدة المذكورة، وحينئذ فلا يبعد استثناء هذه العيوب من قاعدة عدم جواز الرد مع التصرف، وليس تقييد هذه الأخبار بعدم التصرف كما هو ظاهر كلامهم بأولى من تقييد الأردبيلي تلك بعدم هذه العيوب وإلى ما ذكرنا يميل كلام المحقق الأردبيلي قدس سره.
الرابع قد استشكل شيخنا الشهيد الثاني هنا في حكم الجذام، حيث قال بعد أن ذكر أن المشهور ثبوت الحكم للأربعة: ولكن يبقى في حكم الجذام اشكال، فإنه يوجب العتق على المالك قهرا كما سيأتي، وحينئذ فإن كان حدوثه في السنة دليلا على تقدمه على البيع، لما قيل في تعليل الرد بهذه الأحداث: أن وجودها في السنة دليل على حدوثها قبل البيع، لأنها تكن في البدن سنة، ثم تخرج، فيكون عتقه على البايع، فيكشف ظهوره عن بطلان البيع، فلا يتجه الخيار.
وإن حمل على الظاهر كان حدوثه في ملك المشتري موجبا لعتقه قبل أن يختار الفسخ، إذ ليس له اختيار حتى يتحققه، ومتى تحققه حكم بعتقه شرعا قبل الفسخ فيشكل جوازه بعد العتق، وقد تقدم نظيره.
ويمكن حله بأن الحكم بعتقه بالجذام مشروط بالفعل، كما هو ظاهر النص، ولا يكتفي بوجوده في نفس الأمر، فلا يعتق على البايع قبل بيعه، لعدم ظهوره، ولا بعده قبل الفسخ، لعدم ملكه، وعتقه على المشتري موقوف أيضا على ظهوره، وهو متأخر عن سبب الخيار، فيكون السابق مقدما، فيتخير، فإن فسخ عتق على البايع بعده، وإن اختار الامضاء عتق على المشتري بعده، فينبغي تأمل ذلك. انتهى.
أقول: ما ذكره (قدس سره) في تعليل عدم انعتاقه على البايع جيد لما ذكره، وإنما الاشكال فيما ذكره من عدم عتقه على المشتري، وتعليله ذلك بأن انعتاقه على المشترى موقوف على ظهوره، وهو متأخر عن سبب الخيار، فإني لا أعرف له