ولو باع بثمن حالا، وبأزيد منه مؤجلا أو فاوت بين أجلين في الثمن كأن يقول بعتك حالا بمائة، وإلى شهر بمأتين، أو مؤجلا إلى شهر بمائة، وإلى شهرين بمائتين فالمشهور البطلان، لجهالة الثمن، لتردده بين الأمرين. وقيل: إن للمشتري أن يأخذه مؤجلا بأقل الثمنين (1).
ويدل على هذا القول ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس (2) عن أبي جعفر (ع) والصدوق في الفقيه عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من باع سلعة فقال: إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد، وثمنها كذا وكذا نظرة، فخذها بأي ثمن شئت، وجعل صفقتهما واحدة فليس له إلا أقلهما