ونقل في المسالك عن بعض الأصحاب: أنه ذهب إلى عدم التخيير بفوات البكارة مطلقا، يعني مع الشرط وعدمه، والظاهر أنه إشارة إلى ما قدمنا نقله عن الشيخ في النهاية وابن البراج في الكامل.
ثم إنه لو انعكس الفرض بأن شرط الثيوبة فظهرت بكرا قيل: فالأقوى تخييره أيضا بين الرد والامساك، لكن بغير أرش، لجواز تعلق غرضه بذلك، لعجزه عن البكر وقيل: لا رد هنا لزيادة قيمة البكر.
السادسة الإباق الحادث عند المشتري لا يرد به العبد، وإنما يرد به إذا حصل عند البائع أو غيره من الملاك السابقين، وبالجملة حصوله قبل البيع، وهل يكفي في ثبوت ذلك حصوله ولو مرة واحدة؟
ظاهر جمع منهم ذلك وبه صرح في التذكرة، وشرط بعض الأصحاب الاعتياد، قيل: وأقل ما يتحقق به مرتين.
والذي وقفت عليه من الأخبار هنا ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن أبي همام (1) " قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص، فقلت: كيف يرد من أحداث السنة قال:
هذا أول السنة وإذا اشتريت مملوكا به شئ من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه، فقال له محمد بن علي: فالإباق من ذلك، فقال: ليس الإباق من ذلك إلا أن يقيم البينة أنه كان آبق عنده ".
وظاهر هذا الخبر أنه لا بد من ثبوت الإباق عند البايع، وأنه تكفي المرة الواحدة، كما صرح به في التذكرة.