وبذلك يظهر ما في قوله تفريعا على ما قدمه، فإن فسخ عتق على البايع بعده، وإن اختار الامضاء عتق على المشتري بعده، وأين هذا التفصيل من ظاهر الأخبار المذكورة، وهي إنما تضمنت الرد بظهور أحد هذه العيوب خاصة، وبالجملة فالمسألة غير خالية عن شوب الاشكال.
الخامس ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو أنه بظهور أحد هذه العيوب ضمن السنة فإنه يتخير بين الرد والأخذ بالأرش، كما هو قضية خيار العيب، والروايات المذكورة على كثرتها إنما تضمنت للرد خاصة، وهي موافقة للروايات التي قدمناها في خيار العيب حيث إنها تضمنت الرد خاصة، وأما الأرش فإنما هو في صورة التصرف المانع من الرد.
ويظهر من المحقق الأردبيلي (قدس سره) الموافقة لنا هنا فيما فهمناه من أخبار المسألة حيث قال هنا في تقييد المصنف الرد بعدم التصرف ومعه الأرش خاصة ما لفظه: وأما أنه إذا تصرف فليس له إلا الأرش فلا يجوز الرد، وقبله كان مخيرا، فلما تقدم وثبت عندهم أن الرد يسقط مع التصرف في العيب مطلقا دون الأرش، إلا ما استثنى، وليس هذا منه.
وقد مر الإشارة إلى أن ما رأيت دليلا صحيحا صريحا في التخيير مطلقا، ولكن يظهر عدم الخلاف منهم، وهم أعرف. انتهى.
وأشار بقوله وقد مر الإشارة إلى آخره إلى ما ذكره سابقا في خيار العيب من المناقشة في عدم دليل يدل على الخيار بين الرد والقبول مع الأرش بعد ظهور العيب، وعدم وجوب شئ من مسقطات الخيار.
حيث قال بعد المناقشة لهم في المقام بما يطول به الكلام ما لفظه: نعم يوجد في الأخبار ما يدل على الرد بالعيب قبل الحدث، والتصرف والأرش بعده، مع عدم البراءة من العيوب. انتهى.
وهو جيد كما أسلفناه ذكره ثمة، إلا أنك قد عرفت مما قدمنا في خيار العيب