وبالقول الرابع صرح العلامة في القواعد، والظاهر أنه مبني على ما اختاره من عدم نجاسة القليل الذي تزال به النجاسة إلا بعد الانفصال عن المحل، قال في الكتاب المذكور: " والمتخلف في الثوب بعد عصره طاهر، فإن انفصل فهو نجس " انتهى. فعنده أنه إذا عصر الثوب من الغسل المعتبر في تطهيره حكم بطهارته قطعا، والمتخلف فيه على حكم الطهارة، فلو بالغ أحد في عصره فانفصل منه شئ كان نجسا، لأن أثر ملاقاته للمحل النجس عنده إنما يظهر بعد الانفصال. ولعل هذا منشؤهم من نقل عنه القول بالنجاسة وإن حكم بطهر المحل كما تقدم في القول الخامس، قال المحقق الشيخ علي (قدس سره) في شرح الكتاب: " والظاهر أن هذا الحكم عنده مختص بالغسل المقتضي لحصول الطهارة، فلو غسل زيادة على الموظف كان ماء الغسل الزائد طاهرا، لعدم ملاقاته للمحل في حال نجاسته، مع إمكان أن يقول بنجاسته أيضا، لانفصال شئ من الماء المتخلف في المحل معه والتنجيس فيه بعد انفصاله. وهو بعيد، مع أن الأصل العدم " انتهى. وكيف كان فالقول المذكور وما يبتنى عليه بمحل من البعد عن ساحة الأخبار المعصومية.
(الثامن) قال العلامة في المنتهى: " إذا غسل الثوب من البول في أجانة بأن يصب عليه الماء. فسد الماء وخرج من الثانية طاهرا، اتحدت الآنية أو تعددت ".
ثم احتج على ذلك بوجهين: (أحدهما) أنه قد حصل الامتثال بغسله مرتين فيكون طاهرا.
و (ثانيهما) صحيحة محمد بن مسلم (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول. قال: اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة ".
وأورد عليه بأنه يشكل حكمه بطهارة الثوب مع نجاسة الماء المجمتع تحته في الإجانة