السلام) عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر، وعن الفرو وما فيه من الحشو. قال اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر، فإن أصبت مس شئ منه فاغسله وإلا فانضحه " والتقريب ما تقدم.
ومما يؤيد ذلك اطلاق الأخبار الواردة بتطهير البدن من البول من غير تقييد الأعضاء السافلة.
كصحيحة الحسين بن أبي العلاء (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد. قال: صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء ".
ومما يؤيده أيضا نفي البأس عما ينزو من الأرض النجسة في إناء المغتسل كما في رواية عمر بن يزيد (2) وعد التجنب عن ذلك من الحرج كما في رواية الفضيل (3) فإنه يدل بمفهوم الموافقة على أن ما يترشح من الغسالة حال الغسل لا بأس به وأن اجتنابه حرج أيضا.
وأنت خبير بأن المستفاد من هذه الأدلة مع ضم رواية عبد الله بن سنان (4) هو الطهارة مع عدم الطهورية من الحدث. وأما الطهورية من الخبث فيبقى على حكم الأصل، إذ لا مخرج له من الأدلة.
وإلى هذا القول مال المحدث الأمين (قدس سره) حيث قال بعد الكلام في المسألة: " ملاحظة الروايات الواردة في أبواب متفرقة تفيد ظاهرا طهارة غسالة الأخباث وسلب طهوريتها بمعنى رفع الحدث، ولم أقف على دلالة على سلب طهوريتها بمعنى إزالة الخبث، والأصل المستصحب بمعنى الحالة السابقة وأصالة الطهورية بمعنى القاعدة الكلية، والبراءة الأصلية بمعنى الحالة الراجحة، والعمومات تقتضي